الشيخ فاضل اللنكراني

161

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

الثاني : الرجم فقط ، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين ، وفي قول معروف يجمع في الشاب والشابّة بين الجلد والرجم ، والأقرب الرجم فقط 1 .

--> ( 1 ) - المسند ، أحمد بن حنبل 1 : 122 / 391 ؛ جامع المسانيد والسنن 18 : 99 - 100 . ( 2 ) - الموطّأ 2 : 548 ، الحديث 1560 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 8 : 213 ؛ الشرح الكبير 10 : 156 . ( 3 ) - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 1 : 25 .